Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91967 بتاريخ 17/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود سند ثابت بالملف مؤد للنتيجة القانونية
Principe juridique
- تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف ومفيدة في إثبات الجريمة أو نفيها على المتهم.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية مشروطة بتبرير رأيه تبريرا صحيحا وبيان أن الدليل الذي اعتمده له سند متماسك ومؤد للنتيجة التي انتهى إليها.
- لا تختص محكمة التعقيب بإعادة مناقشة عناصر الوقائع أو ترجيح الأدلة التي بنت عليها محكمة الموضوع قضاءها متى كان تعليلها قائما على مستندات صحيحة ولم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.