Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96282 بتاريخ 17/02/2020 : ضعف التعليل في تحديد المسؤولية عن حادث مرور عند تعارض الشهادة مع محضر البحث
Principe juridique
- يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير وجه اعتماده للدليل الذي أخذ به وبيان سلامة سنده واتساقه ومؤدّاه إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- يترتب ضعف التعليل متى اعتمدت المحكمة على شهادة مع وجود تعارض جوهري بينها وبين محضر البحث أو بقية المعطيات الثابتة بالملف دون بيان أسباب استبعاد تلك المعطيات وترجيح الشهادة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.