Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47791 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

J P 47791/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر الحسم في الموضوع، أما اختلاف المتضررين أو استقلال الجرائم أو صدور قرار حفظ أو قرارات وقتية فلا يحقق هذا الاتصال.
  2. لا تنطبق قواعد التشعب والتوارد الموجبة لتسليط العقاب الأشد إلا عند تحقق وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط يجعل الجرائم غير قابلة للتجزئة، فإذا اختلف المقصد القانوني لكل جريمة انتفت شروط تطبيق الفصل 55 م ج.
  3. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، ويكفي ما تضمنته اللائحة من تنصيص يفيد احترام الأجل ليقوم حجة على سلامة الإجراء.
  4. لا يمنع ادعاء الصبغة المدنية للنزاع من قيام المسؤولية الجزائية متى استخلصت المحكمة من ملابسات الواقعة توافر سوء النية والقصد في الاستيلاء، وتقدير كفاية وسائل الإثبات وملاءمة إجراء المكافحات أو الاختبار يخضع لاجتهاد محكمة الأصل متى عللت قرارها تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.