Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21709 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف جرائم غسيل الأموال والتحيل
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في أصل النزاع، ولا يترتب أثرها عند اختلاف طبيعة الجرائم وتغاير المتضررين ولو استندت الوقائع إلى نفس السياق العام.
- قاعدة التشعب لا تنطبق إلا عند تولد عدة جرائم عن فعل واحد أو عند ارتباط جرائم متعددة بوحدة مقصد تجعلها غير قابلة للتجزئة، ولا تتحقق إذا اختلف المقصد بين الجرائم اختلافا جوهريا.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب النص جزاء على ذلك، ويكفي التنصيص في القرار على عبارة تفيد التحرير بتاريخه للقيام قرينة على احترام الأجل.
- إجراء المكافحات أو اختبار الإمضاء من أعمال التقدير التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها متى بنت اقتناعها على أدلة لها أصل ثابت بالملف وساقتها في تعليل مستوفٍ لمقتضيات التعليل القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المحلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و 4 م ا ج-أحكام الفصل 13 ماج-طبقا لأحكام الفصل 154 م إج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-أحكام الفصل 166 م ا ماج-أحكام الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-أحكام الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-أحكام الفصل 168م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.