Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9448 بتاريخ 14/02/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مناقشة موازنة محكمة الموضوع بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في المطاعن القانونية المعروضة عليها دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع عند الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية.
- وصف الحكم من حيث الحضور أو الاعتبار يستمد من منطوقه وآثاره القانونية، ويظل سبيل الطعن الملائم هو الاعتراض متى توافرت شروطه، ولا يصلح الادعاء بالغلط في الوصف ذريعة لإبطال الحكم بالتعقيب عند ترك سلوك هذا الطريق.
- العنف الخفيف على معنى الفصل 319 لا يستوجب شهادة طبية متى كان الفعل من صنف العنف الذي لا ينجر عنه أدنى تأثير معتبر أو دائم بصحة الغير، ويكفي لإثباته استخلاص محكمة الموضوع من عناصر الملف دون أن تقوم رقابة التعقيب مقامها في تقدير ذلك.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده طبق احكام .م. .إ. ج.-الفصل 319-طبق الفصلين 125 autres décisions
- 127 من م ج.-الفصل 175-الفصل 141-الفصل 199 من م ج.-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية-طبق الفصل 168 م ا ج.-الفصل 319 من م ج المنقح بالقانون عدد 40 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010-أن الفصل 127 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.