Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 9448 بتاريخ 14/02/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مناقشة موازنة محكمة الموضوع بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة

J P 9448/202014 février 2020

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في المطاعن القانونية المعروضة عليها دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع عند الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية.
  2. وصف الحكم من حيث الحضور أو الاعتبار يستمد من منطوقه وآثاره القانونية، ويظل سبيل الطعن الملائم هو الاعتراض متى توافرت شروطه، ولا يصلح الادعاء بالغلط في الوصف ذريعة لإبطال الحكم بالتعقيب عند ترك سلوك هذا الطريق.
  3. العنف الخفيف على معنى الفصل 319 لا يستوجب شهادة طبية متى كان الفعل من صنف العنف الذي لا ينجر عنه أدنى تأثير معتبر أو دائم بصحة الغير، ويكفي لإثباته استخلاص محكمة الموضوع من عناصر الملف دون أن تقوم رقابة التعقيب مقامها في تقدير ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.