Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57214 بتاريخ 26/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 57214/201826 mars 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتائج القانونية دون خطأ أو تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن القائم على ضعف التعليل إذا كان ما يثيره يهدف في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى جاء الحكم معللا.
  3. يكون قضاء محكمة الموضوع سليما متى أجابت على الدفوعات الجدية وأقامت حكمها على مستندات واقعية وقانونية صحيحة دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.