Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45541 بتاريخ 23/10/2017 : التنقيص في بضاعة موردة مؤقتا تحت القيد الديواني يعد جنحة وقتية يبدأ تقادمها من تاريخ وقوع الفعل

J P 45541/201723 octobre 2017

Principe juridique

  1. يتوقف احتساب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن على تكييف الفعل المنسوب للمتهم بين كونه جرما مستمرا أو جرما حينيا.
  2. يعد فعل التنقيص في بضاعة موضوعة تحت القيد الديواني جريمة حينية يستغرق ركنها المادي بمجرد تحقق الفعل المؤدي إلى التنقيص.
  3. تحتسب مدة سقوط الدعوى العمومية في الجرائم الحينية ابتداء من التاريخ المحدد لاقتراف الجريمة طبقا للأجل القانوني المقرر للجنح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.