Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45541 بتاريخ 23/10/2017 : التنقيص في بضاعة موردة مؤقتا تحت القيد الديواني يعد جنحة وقتية يبدأ تقادمها من تاريخ وقوع الفعل
Principe juridique
- يتوقف احتساب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن على تكييف الفعل المنسوب للمتهم بين كونه جرما مستمرا أو جرما حينيا.
- يعد فعل التنقيص في بضاعة موضوعة تحت القيد الديواني جريمة حينية يستغرق ركنها المادي بمجرد تحقق الفعل المؤدي إلى التنقيص.
- تحتسب مدة سقوط الدعوى العمومية في الجرائم الحينية ابتداء من التاريخ المحدد لاقتراف الجريمة طبقا للأجل القانوني المقرر للجنح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.