Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 45384 بتاريخ 08/03/2018 : إدانة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة تقتضي قيام أركان الجريمة بأدلة يقينية لا بافتراضات
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها على أن يكون ذلك بتعليل مستساغ وشامل لكامل أوراق الملف دون تحريف لمضمونها.
- لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد الافتراضات أو الاستنتاجات غير المؤسسة على أدلة، لأن الشك في عناصر الاتهام يقتضي استبعاد القول بثبوت الجريمة.
- يكون التعليل غير سليم وموجبا للنقض متى تأسس على تحريف للوقائع أو على استنتاج يناقض ما تضمنته أوراق الملف بما يمنع من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة.
Textes appliqués
- الفصل 3 من قانون 1998/2/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.