Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 54406 بتاريخ 08/03/2018 : نطاق التصدي بعد النقض والإحالة ينحصر في الطاعن بالتعقيب عند عدم طعن النيابة العمومية

J P 54406/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. عند صدور قرار بالنقض والإحالة بناء على طعن بالتعقيب مقدم من متهم دون سواه وفي غير صورة الطعن من النيابة العمومية، ينحصر نظر محكمة الإحالة في حدود ما اتصل به الطعن ولا يمتد إلى بقية المتهمين، وإلا كان قضاؤها مخالفا لقواعد الإجراءات الأساسية الموجبة للنقض.
  2. تمكين محكمة التعقيب من إثارة الإخلالات من تلقاء نفسها يظل مقيدا بكون تلك الإخلالات مما يمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم، بما يوجب مراقبة احترام محكمة الموضوع لحدود ولايتها بعد النقض والإحالة.
  3. إغفال محكمة الموضوع تمحيص الأدلة الجدية بالملف وعدم الموازنة بينها وبين أدلة البراءة التي اعتمدتها يفضي إلى ضعف في التعليل يعرّض حكمها للنقض.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 1و3و5و17 و18 من القانون عدد 33 المؤرخ في 1969/6/12-الفصل 270 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.