Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50 بتاريخ 24/11/2017 : سلامة تعليل البراءة متى استندت إلى عدم كفاية الدليل لإسناد الفعل للمتهم

J P 50/201724 novembre 2017

Principe juridique

  1. يكون التعليل كافيا وسليما إذا بيّنت المحكمة أن عناصر الإثبات الواردة بالملف لا ترقى إلى دليل قاطع وجازم لإسناد الفعل الجرمي إلى المتهم، بما يجعل استخلاصها لعدم قيام الدليل استخلاصا سائغا يدخل ضمن سلطتها التقديرية في فهم الوقائع وتقدير الحجج.
  2. لا ينهض مطعن ضعف التعليل إذا اتضح أن المحكمة تناولت معطيات الملف بالدرس والتمحيص وانتهت إلى نتيجة منسجمة معها، إذ لا تراقب محكمة التعقيب قناعة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان تعليلها مستمدا من الثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
  3. لا يطبق موجب تسخير محام طبق الفقرة الاخيرة من الفصل 141 م اج إلا لفائدة المتهم الحاضر بالجلسة لتمكينه من الذود عن حقوقه، أما إذا صدر الحكم غيابيا رغم بلوغ الاستدعاء فلا محل للتمسك بخرق هذا المقتضى.
  4. يعدّ احترام إجراءات الاستدعاء طبق مقتضيات الفصل 134 م إج وتأخير القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم بعد ثبوت وصول الاستدعاء ضمانا لحقوق الدفاع، ولا يترتب عنه هضم لحقوق الدفاع متى ثبتت سلامة الإجراء.

Textes appliqués

  • الفصول 308 و 208 و 264-الفصول 300 و 208 و 264-الفصل 141 م اج-الفصل 134 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.