Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 16/01/2019 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء عضو من الهيئة دون التنصيص على عذر التعذر

J P 73629/201916 janvier 2019

Principe juridique

  1. المساس بأحكام الإجراءات الأساسية يعد من النظام العام وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.
  2. عدم حمل لائحة الحكم إمضاءات جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة دون التنصيص بها على سبب تعذر الإمضاء يترتب عنه خرق لمقتضيات الإمضاء الوجوبي ولزوم بيان العذر القانوني.
  3. إذا تعذر إمضاء أحد الحكام لائحة الحكم وكان السبب المانع يتعلق بزوال صفته فإنه يجب حل المفاوضة وإعادة الترافع في القضية ضمانا لصحة صدور الحكم ممن تداولوا فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 1-2-4-5 من القانون عدد 52 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 269 من نفس م إ ج-الفصل 165 من م إ ج-الفصل 166 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.