Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 16/01/2019 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء عضو من الهيئة دون التنصيص على عذر التعذر
Principe juridique
- المساس بأحكام الإجراءات الأساسية يعد من النظام العام وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.
- عدم حمل لائحة الحكم إمضاءات جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة دون التنصيص بها على سبب تعذر الإمضاء يترتب عنه خرق لمقتضيات الإمضاء الوجوبي ولزوم بيان العذر القانوني.
- إذا تعذر إمضاء أحد الحكام لائحة الحكم وكان السبب المانع يتعلق بزوال صفته فإنه يجب حل المفاوضة وإعادة الترافع في القضية ضمانا لصحة صدور الحكم ممن تداولوا فيه.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 1-2-4-5 من القانون عدد 52 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 269 من نفس م إ ج-الفصل 165 من م إ ج-الفصل 166 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.