Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46898 بتاريخ 24/10/2017 : وجوب تعليل حكم البراءة تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق

J P 46898/201724 octobre 2017

Principe juridique

  1. يشترط في صحة الأحكام الجزائية أن يكون التعليل واقعيا وقانونيا تعليلا صحيحا مستمدا مما له أصل ثابت بمظروفات الملف دون سهو أو خطأ أو تحريف للوقائع حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  2. يتحقق قصور التعليل متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على قراءة مجتزأة لتقرير فني أو طبي وأهملت ما ورد به من معطيات جوهرية يمكن أن تؤثر في تقديرها للحجج والإثباتات.
  3. يعد تحريف الوقائع موجبا للنقض إذا استند الحكم إلى نتيجة زمنية أو واقعية لا تستمد من أوراق الملف ولم يبين مصدرها المعتمد في استخلاصها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.