Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 07/01/2019 : تقوم الشبهة الجائزة الموجبة للاستجلاب متى تولد لدى المتقاضي عدم ارتياح جدي لسير القضاء بما يربك عمل المحكمة

J P 0777/20197 janvier 2019

Principe juridique

  1. سلطة محكمة التعقيب في الاستجلاب تقوم متى تبيّن أن مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة يقتضي سحب القضية من المحكمة المتعهدة وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها.
  2. الشبهة الجائزة تُفهم كحالة عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء سواء كان اعتقاده مصيبا أو مخطئا متى كان من شأن ما يلابس الدعوى أن يمسّ في نظره بحقوقه بما يستوجب تلافي تلك الشبهة ضمانا لطمأنينته إلى حياد القضاء.
  3. لا يكفي في الدفع بالشبهة الجائزة مجرد الادعاء، بل يتطلب مؤشرات قائمة بالملف تبرر خشية محاباة أو مصلحة غير مبررة قانونا بما قد يربك عمل المحكمة ويؤثر سلبا على الثقة في نزاهتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.