Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 02/01/2019 : قيام الإدانة من أجل إصدار شيك بدون رصيد بثبوت عدم الخلاص بعد الإعلام القانوني
Principe juridique
- تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت عدم خلاص الشيك بعد إعلام الساحب بعدم الدفع في الأجل، باعتبار أن عنصر الامتناع اللاحق عن التسوية هو الأساس الذي تبنى عليه المسؤولية الجزائية.
- لا ينهض الطعن بتحريف الوقائع أو مخالفة قواعد الإثبات إذا كان ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير وسائل الإثبات التي استخلصت منها محكمة الأصل قيام الامتناع عن الخلاص بعد الإعلام.
- يعد هضم حقوق الدفاع سببا للنقض متى ثبت وجود إخلال جوهري بضمانات الدفاع مؤثر في سلامة الحكم، أما إذا لم يثبت قيام هذا الإخلال على نحو يغير وجه القضاء فإن الدعوى تكون قائمة على تعليل كاف يبرر إقرار الإدانة.
Textes appliqués
- الفصل 411 من م ت-الفصول 134 و 150 و 168 م ا ج-الفصول 411 م ت و 150 و 168 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.