Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 02/01/2019 : بطلان الحكم عند مشاركة قاض باشر أعمال تحقيق في نفس القضية في الهيئة الحاكمة

J P 72583/20192 janvier 2019

Principe juridique

  1. يمتد التحجير الوارد بالفصل 50 من م إ ج على كل من باشر أعمال تحقيق في القضية ليشمل كذلك عضو دائرة الإتهام باعتبارها درجة ثانية من التحقيق تتمتع بصلاحيات إدارة الأبحاث واستكمالها وتوجيه الإتهام، فلا يجوز له المشاركة في الحكم في ذات القضية.
  2. تعلّق قواعد تنظيم عمل المحاكم وتحديد اختصاصاتها بمرفق القضاء يجعل مخالفتها مسألة تهم النظام العام، بما يوجب على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 من م إ ج ولو لم تكن ضمن المطاعن المثارة.
  3. مشاركة قاض سبق له إبداء الرأي في التتبع الجزائي بصفته ضمن جهة التحقيق في تركيبة الهيئة الحاكمة تعد خرقا للفصل 50 من م إ ج يترتب عنه بطلان الحكم عملا بالفصل 199 من م إ ج.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 204-59-74 من المجلة الجنائية-الفصل 269 من نفس المجلة-الفصل 50 من م إ ج في فقرته الثانية-بالفقرة الأخيرة من الفصل 50-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 269 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.