Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 23/11/2018 : وجوب تمحيص محاضر التنبيه السابقة لتاريخ القيام قبل الجزم بالتعسف

J P 66961/201823 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب إنهاء العلاقة الشغلية وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يظل مقيدا بما يعرض عليها من وسائل إثبات، بما يوجب عليها تمحيص تلك الأدلة واستخلاص مدلولها قبل الترجيح بينها.
  2. تكييف إنهاء العلاقة الشغلية على أنه طرد تعسفي لا يستقيم إذا بُني على افتراض لاحقية محاضر التنبيه دون التثبت من تواريخها ومقارنتها بتاريخ القيام، لأن ذلك يؤدي إلى تحريف الوقائع وسوء تقدير وسائل الإثبات.
  3. قصور التعليل يتحقق عندما لا تتناول محكمة الموضوع مؤيدات الدفع الجوهرية ولا تضمنها ضمن مستنداتها بما يسمح بالتحقق من وزنها ومدى تأثيرها في النتيجة التي انتهت إليها، وهو ما يجعل القرار عرضة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.