Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 09/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا

J P 65723/20189 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الهادف إلى مناقشة اقتناع قضاة الأصل في فهم الوقائع وتقديرها وتقييم وسائل الإثبات وترجيحها، ما دام ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية.
  2. تنحصر رقابة محكمة التعقيب في التثبت من سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل، فإذا كان تعليل الحكم واضحا ومتماسكا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق بما يبرر النتيجة التي انتهى إليها، انتفى موجب النقض.
  3. لا ينهض سبب ضعف التعليل للنقض متى بينت محكمة الموضوع عناصر قناعتها بيانا قانونيا مستساغا له مأخذ صحيح من الأوراق، لأن الحرية في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها من محض اجتهاد قضاة الموضوع دون رقابة عليهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.