Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 28/06/2018 : رفض التعقيب متى كان تعليل بطلان إجراءات تتبع جريمة إصدار صك بدون رصيد مستندا إلى عدم استكمال البنك لإجراءات الفصل 410 ثالثا

J P 69158/201828 juin 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. يبنى القضاء ببطلان الإجراءات بصفة سليمة متى استند إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف تفيد عدم استكمال الإجراءات المنصوص عليها قانونا لإثارة التتبع من أجل إصدار صك بدون رصيد.
  3. لا يقبل في التعقيب ما كان موجها إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر التي بنت عليها قضاءها متى كان الحكم معللا ومسببا ولم يشبه خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.