Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 03/03/2018 : قيام المشاركة في التدليس متى استخلصت محكمة الأصل علم المشارك من قرائن متظافرة

J P 73284/20183 mars 2018

Principe juridique

  1. تقوم المشاركة طبق أحكام الفصل 32 من المجلة الجزائية متى استخلصت محكمة الأصل من قرائن متظافرة عنصر العلم بأطوار ارتكاب الجرم بما ينهض دليلا على توافر القصد في جانب المشارك.
  2. لا تشترط لبيان صورة المشاركة ذكر توصيف حرفي لكل فقرة من الفصل 32 من المجلة الجزائية ما دامت المحكمة قد عللت استخلاصها للعناصر الواقعية التي تتطابق قانونا مع إحدى صوره.
  3. يبقى تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاق اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.