Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 12/04/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة دون قيام خلل في التعليل

J P 66777/201812 avril 2018

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب، بصفتها محكمة قانون، لا تتدخل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والموازنة بين عناصر الإثبات لأنها مسائل موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا رقابة لها عليها متى كان التعليل سليما.
  2. تقدير قوة الأدلة ووجاهة الاستدلال بها يدخل في نطاق اجتهاد قضاة الموضوع، ويكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب إذا استند الحكم إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وأقام تعليلا قانونيا واضحا ومتماسكا.
  3. إذا كوّنت محكمة الموضوع قناعتها من الأدلة وعللت وجهة نظرها تعليلا سائغا، فهي غير ملزمة بالإجابة على طلبات التحقيق أو الدفوع التي تراها هامشية أو غير جوهرية أو غير جدية ولا تأثير لها على وجه الفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.