Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 22/03/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم الإدلاء بمحضر تبليغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المؤيدات الواجبة، ومن بينها نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ، باعتبار ذلك شرطا إجرائيا جوهريا لقبول الطعن شكلا.
- تتولى محكمة التعقيب إثارة الإخلال بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها عند تحقق مخالفتها، باعتبارها من النظام الإجرائي الذي يترتب عليه عدم استيفاء الطعن لشكلياته القانونية ورفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.