Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 22/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع محضر تبليغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني

J P 59769/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يُودِع محامي الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه المؤيدات الإجرائية التي يوجبها القانون، ومنها ما يثبت تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
  2. تُستمد صفة المعقب ضدهم في التعقيب من مركزهم القانوني في الدعوى الأصلية بوصفهم أطرافا ذوي مصلحة فيها، ولا يملك الطاعن تحديد من يشمله طعنه على نحو يُغيّر من هذا المركز متى كانت الوقائع واحدة لا تتجزأ.
  3. يُعدّ الإخلال بالإجراءات الأساسية في التعقيب سببا شكليا موجبا لرفض الطعن، وعلى محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بمخالفة قواعد إجرائية جوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.