Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 07/03/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند غياب قرار ختم البحث المتضمن توجيه التهمة

J P 64419/20187 mars 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر النزاع القانونية ومبنيا على أسباب واقعية وقانونية مستساغة بما يكفل سلامة النتيجة التي انتهى إليها، وإلا كان معرضا للنقض لقصور التعليل.
  3. إذا تقرر توجيه تهمة جديدة أثناء التحقيق فإن سلامة التتبع تقتضي تضمين ذلك بقرار ختم البحث المتضمن توجيه التهمة، وغياب هذا القرار يرتب بطلان إجراءات التتبع المتعلقة بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.