Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 01/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى بُني الاستخلاص على عناصر سائغة
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف وفي نطاق سلطتها المخولة قانونا.
- انتفاء أركان جرائم الإحالة يكون سليما قانونا متى استند قاضي الموضوع إلى عناصر موضوعية مستمدة من ملف الدعوى تبرر عدم توافر الركن المادي أو المعنوي للجريمة دون أن يكون ملزما بإجراء أبحاث إضافية ما لم يكن ذلك لازما لحسم النزاع قانونا.
- لا تقوم جريمة تدليس الصك على مجرد تضمين اسم المستفيد على خلاف الواقع متى كانت التنصيصات الوجوبية المكونة للصك صحيحة وثابتة بإقرار محرره ولم يترتب عن ذلك تغيير في حقيقة البيانات الجوهرية اللازمة قانونا لتكوين الصك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.