Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 12/02/2018 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي للأبوين رهين ثبوت الكفالة الفعلية والمسترسلة

J P 56969/201812 février 2018

Principe juridique

  1. لا يتحمل المؤمن في التعويض عن الضرر الاقتصادي إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات المسندة من صناديق الضمان الاجتماعي متى ثبت تمتع المستحق بجراية بعنوان الباقين على قيد الحياة أو بعنوان حادث شغل.
  2. ينتفي التعويض عن الضرر الاقتصادي إذا ثبت أن الجراية الاجتماعية تساوي أو تفوق مقدار التعويض القانوني المستحق عن ذلك الضرر.
  3. لا يستحق الأبوان تعويضا بعنوان الضرر الاقتصادي عن وفاة المتضرر نتيجة حادث مرور إلا بشرط ثبوت الكفالة الفعلية والمسترسلة، ويستوجب الحكم القاضي به تعليلا قائما على ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.