Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 01/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنعقد إلا عند قيام عيب قانوني مؤثر في الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إذا انصبت المطاعن على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير العناصر المعتمدة متى كان استخلاصها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وتعليلها مستساغا.
- ينحصر اختصاص محكمة التعقيب في مراقبة العيوب القانونية المحددة كعيب الاختصاص أو الافراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون التعرض لموضوع النزاع من حيث تقدير الوقائع.
- لا موجب لنقض الحكم متى تبيّن أنه حائز لمقوماته القانونية وخال من الخلل الإجرائي الموجب للنقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.