Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 23/01/2018 : رفض عذر القوة القاهرة عند عدم مطابقة الشهادة الطبية لتاريخ الجلسة
Principe juridique
- إنّ الحكم برفض الاعتراض لغياب المعترض لا يكون صحيحا إلا إذا كان تخلّفه عن الحضور دون عذر، لأن قيام عذر قاهر يحول دون الحضور يجعل الإجراءات معيبة لما ينجرّ عنه من حرمان حق الدفاع.
- يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بالوثائق التي تتعلق بحق الدفاع واتخاذها سببا للنقض متى كان من شأنها بيان وجود عذر مانع من الحضور.
- تقدير قيام القوة القاهرة من عدمه عند التمسك بالشهادة الطبية يرجع لمحكمة التعقيب التي لها أن تأخذ بها أو تستبعدها بحسب ما يطمئن إليه وجدانها.
Textes appliqués
- الفصل 255 مكرر مج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.