Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 23/01/2018 : لا تراقب محكمة التعقيب استخلاص محكمة الموضوع للوقائع متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا.
- لا يكفي اعتماد القرينة وحدها لإثبات الإدانة الجزائية إذا لم تبلغ حد القطع والجزم ولم تتعاضد مع عناصر إثبات أخرى تولد اليقين القضائي.
- يتعين رد مطاعن الخطأ في تطبيق القانون إذا كان التعليل الذي تأسس عليه الحكم مستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا قانونا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصلين 264,258 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.