Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 23/01/2018 : لا تراقب محكمة التعقيب استخلاص محكمة الموضوع للوقائع متى كان تعليلها سائغا

J P 56253/201823 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا.
  2. لا يكفي اعتماد القرينة وحدها لإثبات الإدانة الجزائية إذا لم تبلغ حد القطع والجزم ولم تتعاضد مع عناصر إثبات أخرى تولد اليقين القضائي.
  3. يتعين رد مطاعن الخطأ في تطبيق القانون إذا كان التعليل الذي تأسس عليه الحكم مستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا قانونا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.