Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 03/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون تقدير الأدلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام جزائيا يقتضي أن تبين المحكمة الأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها قضاءها بعد استقراء عناصر الإثبات والنفي وبيان موجب الترجيح بينها بما يتيح مراقبة سلامة التعليل.
- تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترجيحها ثبوتا أو نفيا من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل تعقيبيا المطعن الذي لا يرمي إلا إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتائج منها متى كانت النتيجة التي انتهت إليها مستندة إلى تعليل قانوني سليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.