Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 12/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع متى كان التعليل سائغا قانونا

J P 56687/201712 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو في استخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا وخاليا من التحريف أو الخطإ.
  2. يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتبنّى تعليل الحكم الابتدائي ضمنيا بإقرار مستنداته ومنطوقه متى كان ما انتهى إليه الحكم الابتدائي متماشيا مع ما اعتمدته محكمة الاستئناف سندا ومحتوى.
  3. لا تقوم المسؤولية الجزائية عن السرقة أو المشاركة فيها لمجرد العلم بوجود مسروق أو لمجرد السعي لتصريفه، ما لم يثبت قيام فعل إيجابي يندرج ضمن صور المشاركة المضبوطة قانونا.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 258 و 260 و 261 م ج-قانون 12 جوان 1969-طبق الفصلين 258 و 260 و 261 و 250 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 32 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.