Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 56304/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها وترجيحها بين القرائن يدخل في إطار اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مؤسسا على معطيات موضوعية وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
  2. الطعن المبني على ضعف التعليل أو تحريف الوقائع يكون غير وجيه إذا كان موجها في حقيقته إلى مناقشة أركان الجريمة والأدلة والقرائن التي اعتمدتها محكمة الأصل لاستخلاص النتيجة القانونية منها.
  3. يكون التكييف القانوني للسرقة من قبيل السرقة الموصوفة متى استخلصت محكمة الأصل اقتران فعل الاستيلاء باستعمال التهديد أو العنف بما يبعث الخيفة لدى المتضرر ويسهل تمام الاستيلاء، ويعد تنزيل النصوص الجزائية على الوقائع صحيحا في هذه الصورة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.