Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 21/11/2017 : قيام المشاركة اللاحقة متى ثبت تعمد السعي لعدم عقاب مرتكب الجريمة بإخفاء المسروق
Principe juridique
- يخضع تتبع المشاركة في الجريمة إلى النصوص المنظمة لها، وتقوم المشاركة اللاحقة متى ثبت تعمد السعي لاستفادة مرتكبي الجريمة أو لعدم عقابهم بواسطة إخفاء المسروق أو غيره من الوسائل.
- لا يكفي لنفي المشاركة الاكتفاء بنفي العلم بفساد المصدر دون بحث ملابسات السلوك اللاحق الذي يمكن أن يستشف منه تعمد تسهيل الإفلات من العقاب، وإغفال ذلك يجعل التعليل قاصرا وغير مؤد إلى النتيجة.
- لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة فإن ممارستها مشروطة بتعليل واضح ومتسلسل ومنسجم مع الواقع والقانون، وإلا كان حكمها عرضة للنقض لخرق القانون أو لضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 32مج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.