Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 20/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية متى ثبت بتقرير اختبار طبي قيام الجنون وقت ارتكاب الفعل
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في تقدير قيام المسؤولية الجزائية من عدمها واستنباط النتائج القانونية، على أن تكون النتيجة مؤسسة على تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
- تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- يثبت انتفاء المسؤولية الجزائية متى انتهى تقرير الاختبار الطبي إلى قيام الجنون وقت إتيان الفعل، ولا تُبنى المؤاخذة على افتراضات غير مؤيدة بدليل لأن الشبهة لا تُواجه اليقين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.