Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 08/11/2017 : سلامة تعليل محكمة الموضوع لتغيير الوصف الجزائي تستوجب رفض التعقيب
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته، ولا يُعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع ومُتعرّضا للدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بالرد عليها.
- التزام المحكمة بتعليل حكمها يقتضي استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة والقرائن كافة ثم بيان أسباب الترجيح بينها، ولا يقتصر على اعتماد صنف واحد من الأدلة دون غيره.
- اختصاص محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وعدم مجافاته لأوراق القضية، فإذا كان التعليل مستساغا انتفى موجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.