Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تكون قانونية متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف
Principe juridique
- لا يصلح ما يطرأ على نسخة الحكم من تشطيبات أو إقحامات كسبب للطعن في سلامة الإجراءات متى كان القانون يجيز إصلاحها بطلب من ذي المصلحة ودون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو ضمانات المحاكمة العادلة.
- ترتيب إجراءات تسيير الجلسة المبيّن بالفصل 143 من م ا ج لا يفيد الوجوب الحرفي ما لم يثبت أن كيفية تسييرها أخلّت بالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة أو أضرت بمصلحة المتهم الشرعية.
- أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح يُحتسب من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي المعتمد أساسا للتتبع لا من تاريخ قيام العلاقة أو الوضعية السابقة التي مهدت له.
- إعادة تكييف الأفعال وإسناد الوصف القانوني لها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها تعقيبيا متى بُني الاستخلاص على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع وجاء التعليل سائغا ومؤسسا قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصل 152 من م ا ج-الفصل 434 من م ا ع-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 371 من المجلة التجارية-الفصل 374 من المجلة التجارية-الفصل 168 من م ا ج-الفصلين 340 و341 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 143 و 199 من م ا ج-الفصل 273 من م ا ج-الفصل 04 من م ا ج-الفصل 55 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.