Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 06/07/2017 : سريان سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية يبتدئ من تاريخ ارتكاب الجريمة
Principe juridique
- يسري سقوط الدعوى العمومية في المخالفات و الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات و بنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية.
- يبتدئ أجل سقوط الدعوى العمومية من يوم وقوع الجريمة لا من تاريخ اكتشافها متى كانت القاعدة المعتمدة هي ابتداء السقوط من تاريخ ارتكاب الفعل.
- لا يتحقق سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن إلا إذا لم يقع خلال مدة السقوط أي عمل تحقيق أو تتبع باعتبار أن مباشرة أعمال التحقيق أو التتبع تقطع سريان الأجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.