Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 19/09/2017 : استحقاق المتضرر من حادث مرور للتعويض بمجرد قيام الرابطة السببية بين الحادث والضرر
Principe juridique
- لا يُقبل دفع شركة التأمين بإعفاء أو تخفيض التعويض على أساس خطإ المتضرر إلا إذا ثبت أن ذلك الخطإ يرقى إلى خطإ لا يُغتفر بالمعنى القانوني المنصوص عليه في تشريع التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور.
- قيام الرابطة السببية بين حادث المرور والضرر يكفي لإقرار حق المتضرر في التعويض طبق القواعد الخاصة بحوادث المرور ما لم يثبت موجب قانوني صريح للاستثناء من الضمان.
- سوء تطبيق النص القانوني لا يقوم متى كانت محكمة الأصل قد علّلت قرارها تعليلا كافيا وردّت على الدفع المتعلق بخطإ المتضرر بردّ سائغ يستند إلى معيار الخطإ غير المغتفر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.