Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 06/07/2017 : تنصيف التعويض عند استحالة تحديد مسؤولية الاصطدام

J P 41548/20176 juillet 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ويقوم على مستندات لها أصل ثابت بالملف.
  2. عند استحالة البت في تحديد مسؤولية الاصطدام بين عربتين أو أكثر لا يمكن لكل سائق أن يحصل إلا على نصف التعويضات المستحقة وفقا لمقتضيات الفصل 123 من مجلة التأمين.
  3. لا يعدّ النعي على القرار المطعون فيه لمجرد مخالفة ما يراه الطاعن من تطبيق لجدول تحديد المسؤوليات سببا للتعقيب متى كانت المحكمة قد علّلت قضاءها تعليلا قانونيا واضحا ومتماسكا مستندا إلى عناصر ثابتة دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.