Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 14/04/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة يقتضي ثبوت السوابق لا افتراضها

J P 37797/201714 avril 2017

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقوبة في مادة الجنح أو في الأحكام السجنية يفترض تعليل المحكمة لقرارها بقيام شرط عدم صدور حكم سابق ضد المتهم في جناية أو جنحة.
  2. نقاوة السوابق هي الأصل وتستند إلى مبدأ استقامة الإنسان وسلامة النية، ولا يجوز حرمان المتهم من تأجيل التنفيذ لمجرد عدم إرفاق بطاقة السوابق ما لم يثبت وجود سوابق فعلية.
  3. الأحكام الجزائية في تحديد العقوبة يجب أن تبنى على معطيات ثابتة ويقينية لا على افتراضات ظنية أو احتمالية لا سند لها بملف الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.