Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 13/04/2017 : وجوب تعليل طرح تقرير الاختبار عند رفض التعويض عن الضرر المادي

J P 39308/201713 avril 2017

Principe juridique

  1. للمحكمة الجزائية سلطة تقديرية في تكوين قناعتها من الوقائع ووسائل الإثبات دون رقابة عليها ما دام قضاؤها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومعللا تعليلا سائغا ومطابقا للمنطق والقانون.
  2. تقوم الدعوى المدنية التابعة أمام القضاء الجزائي على شرط الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة وتخضع من حيث الإجراءات والمصير لقواعد مجلة الإجراءات الجزائية عند اقترانها بالدعوى العمومية.
  3. إذا خالفت المحكمة ما انتهى إليه تقرير الاختبار في تقدير الضرر المادي فإن ذلك يوجب تعليلا يبين المراجع والمعايير الفنية والعلمية المعتمدة في استبعاد نتيجة الاختبار ولا يكفي التعليل بعبارات عامة ومجملة.
  4. يعد قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع امتناع المحكمة عن استكمال الأبحاث عند الاقتضاء لضبط قيمة الضرر المادي وترك الدفوعات الجوهرية دون مناقشة متى كان من شأن ذلك التأثير في مآل طلب التعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.