Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 13/04/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من بطاقة السوابق العدلية

J P 37071/201713 avril 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة اتخاذ إجراء تأجيل تنفيذ العقاب البدني في مادة الجنايات والجنح إلا بعد التثبت من نقاوة سوابق المتهم بالاطلاع على بطاقة السوابق العدلية.
  2. يعدّ إقرار تأجيل تنفيذ العقوبة دون إضافة بطاقة السوابق العدلية للملف ودون التحقق من مضمونها خرقا لنص قانوني صريح يوجب النقض.
  3. متى ثبت لمحكمة التعقيب قيام محكمة الأصل بتأجيل تنفيذ العقوبة خلافا للشروط القانونية المتعلقة بالسوابق، تعيّن نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.