Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 06/04/2017 : سحب القضية من قاضي التحقيق يبرره قيام شبهة جائزة تمس الاطمئنان إلى حياد الجهة المتعهدة
Principe juridique
- تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو قامت شبهة جائزة تبرر التخوف على حسن سير العدالة.
- العبرة في الاستجابة لطلب الاستجلاب هي تحقق عناصر الشبهة الجائزة بما يمس شعور المتقاضي بالاطمئنان والثقة في حياد القاضي لا ثبوت الخطأ أو عدم مشروعية التخوف في ذاته.
- يرمي الاستجلاب إلى رفع أسباب التجريح وإبعاد مظنة الارتياب حماية لسمعة القضاء وتحقيقا لحسن سيره متى كان ذلك لازما لضمان الثقة في إجراءات التحقيق.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.