Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 06/04/2017 : سحب القضية من قاضي التحقيق يبرره قيام شبهة جائزة تمس الاطمئنان إلى حياد الجهة المتعهدة

J P 657/20176 avril 2017

Principe juridique

  1. تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو قامت شبهة جائزة تبرر التخوف على حسن سير العدالة.
  2. العبرة في الاستجابة لطلب الاستجلاب هي تحقق عناصر الشبهة الجائزة بما يمس شعور المتقاضي بالاطمئنان والثقة في حياد القاضي لا ثبوت الخطأ أو عدم مشروعية التخوف في ذاته.
  3. يرمي الاستجلاب إلى رفع أسباب التجريح وإبعاد مظنة الارتياب حماية لسمعة القضاء وتحقيقا لحسن سيره متى كان ذلك لازما لضمان الثقة في إجراءات التحقيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.