Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 06/04/2017 : سحب القضية من قاضي التحقيق لا يبرر إلا بقيام شبهة جائزة تقتضي إبعادها ضمانا لثقة المتقاضين في القضاء

J P 666/20176 avril 2017

Principe juridique

  1. يجوز لمحكمة التعقيب بناء على طلب وكيل الدولة العام أن تأذن بسحب القضية من محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
  2. يكفي لقيام مبرر الاستجلاب أن تكون هناك شبهة جائزة من شأنها المساس باطمئنان المتقاضين وثقتهم في حياد الجهة المتعهدة بما يجعل تلافيها لازما صونا لحسن سير العدالة وسمعة القضاء.
  3. لا تشترط الاستجابة لمطلب الاستجلاب التثبت في مشروعية التخوف متى كان الإجراء يرمي إلى رفع أسباب التجريح وإبعاد الشبهة الجائزة تحقيقا لضمانات المحاكمة العادلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.