Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 30/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء الحكام
Principe juridique
- توقيع النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا القرار يعدّ إجراء أساسيا يندرج ضمن القواعد الإجرائية المتصلة بالنظام العام.
- مخالفة الأحكام المتعلقة بالنظام العام أو بالقواعد الإجرائية الأساسية توجب البطلان طبقا للقواعد الإجرائية الجزائية ولو لم يتمسك بها الأطراف.
- للمحكمة إثارة البطلان المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها ويترتب عنه نقض الحكم المطعون فيه بقطع النظر عن بقية المطاعن ومدى جديتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.