Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 06/03/2017 : عدم طرح الجرايات الاجتماعية من التعويض عن الضرر الاقتصادي إلا إذا قدّم صندوق الضمان الاجتماعي القائمة القانونية داخل الأجل
Principe juridique
- لا يترتب بطلان عقد التأمين بسبب البيان غير الصحيح أو الكتمان في مطبوعة الإعلام بالخطر إلا إذا أثبت المؤمن سوء نية المؤمن له، ولو كان لذلك البيان تأثير على تقييم الخطر المؤمن عليه.
- تقدير المحكمة لوقائع الحادث وتوزيع المسؤولية بين أطرافه يدخل ضمن سلطتها التقديرية متى كان استخلاصها مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف ومعللا تعليلا سائغا دون تحريف للوقائع.
- لا يتحمل المؤمن من التعويض عن الضرر الاقتصادي إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجراية الاجتماعية عند ثبوتها، غير أن احتساب هذا الفارق يتوقف على تقديم الصندوق الاجتماعي للقائمة القانونية بالمبالغ المسددة أو المستحقة داخل الأجل، ويترتب عن عدم تقديمها سقوط حقه في الرجوع بما يمنع إلزام المحكمة بطرح الجرايات عند غياب تلك القائمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.