Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 02/03/2017 : سلطة قاضي الأصل في الترفيع في مبلغ التعويض متى استند إلى معطيات ثابتة بالملف تبرر ذلك وفق ما تقتضيه الحالة

J P 35877/20172 mars 2017

Principe juridique

  1. يُخوّل الفصل 121 من مجلة التأمين لقاضي الأصل سلطة تقديرية في الترفيع في مبلغ التعويض أو تخفيضه بحسب ما تقتضيه الحالة، شريطة أن تُبنى ممارستها على معطيات موضوعية ذات صلة بحسامة الضرر ومستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. يكون التعليل مستجيبا لمقتضيات القانون إذا أبرز العناصر التي اعتمدها القاضي لتبرير الترفيع في التعويض وربطها بمعطيات ثابتة، بما يجعل الطعن بضعف التعليل أو خرق القانون غير قائم على أساس صحيح.
  3. لا يتجه نقض الحكم لفائدة النظام العام إلا عند ثبوت خلل إجرائي يوجب ذلك، وإلا اعتُبر الحكم مستجمعا لمقوماته القانونية طبق أحكام الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.