Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 23/02/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يثبت تبليغ مستنداته بواسطة عدل منفذ
Principe juridique
- سقوط الطعن بالتعقيب يتحقق متى لم يحترم الطاعن موجب تقديم ما يثبت تبليغ مذكرة الطعن ومستنداته إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني، باعتبار أن هذا الإجراء شرط لقبول الطعن شكلا.
- اختيار مكتب المحامي كمقر مختار للمخابرة لا يرتب صفة المخاطبة أو الإعلام إلا إذا تم توجيه التبليغ باسم المخاطَب إلى مقر المخابرة المختار، ومخالفة ذلك تعد إخلالا بإجراء أساسي يوجب البطلان.
- استيفاء إجراءات تبليغ مستندات التعقيب يجب أن يشمل جميع المعقب ضدهم، وعدم الإدلاء بما يثبت التبليغ بالنسبة إلى أحدهم يؤدي إلى عدم احترام مقتضيات القبول الشكلي للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.