Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 13/04/2017 : تقدير الدليل الجزائي من سلطة محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وقوة الأدلة ودرجة تأثيرها على قضائها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو قصور.
- لا تصلح الأقوال المتضاربة بذاتها أساسا للإدانة ما لم تؤيدها عناصر إثبات أخرى تعززها وتزيل ما يلابسها من شك.
- الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ويترتب عن ذلك وجوب القضاء بعدم سماع الدعوى عند عدم قيام أدلة قوية على ثبوت التهمة.
Textes appliqués
- الفصلين 5/4 من قانون 1992/5/18-الفصل 142 م ج-الفصل 284 م ج-الفصلين 5/4 من قانون 1992/5/18-284/142 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.