Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 13/04/2017 : تقدير الدليل الجزائي من سلطة محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

J P 39789/201713 avril 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع وقوة الأدلة ودرجة تأثيرها على قضائها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو قصور.
  2. لا تصلح الأقوال المتضاربة بذاتها أساسا للإدانة ما لم تؤيدها عناصر إثبات أخرى تعززها وتزيل ما يلابسها من شك.
  3. الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ويترتب عن ذلك وجوب القضاء بعدم سماع الدعوى عند عدم قيام أدلة قوية على ثبوت التهمة.

Textes appliqués

  • الفصلين 5/4 من قانون 1992/5/18-الفصل 142 م ج-الفصل 284 م ج-الفصلين 5/4 من قانون 1992/5/18-284/142 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.