Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 13/04/2017 : إسناد نسبة المسؤولية في حوادث المرور يقوم على التثبت من احترام قواعد الجولان وفق جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- تحديد نسبة المسؤولية في حوادث المرور بين العربات البرية ذات محرك يقتضي من المحكمة تقييم مدى احترام قواعد السياقة ثم إسناد المسؤولية وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون دون الالتفات إلى اعتبارات أخرى خارجة عنه.
- ثبوت ارتكاب سائق لمخالفة قاعدة من قواعد الجولان تعدّها المحكمة سببا للحادث يبرّر قانونا تحميله مسؤولية الحادث متى استند ذلك إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وكان التعليل سائغا واقعا وقانونا دون تحريف.
- الإحالة إلى الخسارة الفعلية في الدخل كأساس لتقدير التعويض لا تفيد اشتراط ممارسة نشاط مهني قبل الحادث أو الإدلاء بما يفيد الأجر المصرح به، إذ يمكن اعتماد الحلول الاحتياطية المقررة قانونا عند غياب ما يثبت الدخل المصرح به، ويستند التقدير في جميع الحالات إلى ما يثبت العجز أو التوقف عن العمل طبيا.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة الطرقات-الفصل 123 من مجلة التأمين-جدول تحديد المسؤوليات الملحق لقانون التأمين-الحالة الأولى من ذلك الجدول-الحالة 24 منه-الفصلين 130 و 134 من مجلة التأمين-الفصل 20 من الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 2000/01/24-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 127 من نفس المجلة-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.