Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83500 بتاريخ /جوان/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل إذا كان حكم الموضوع قد استخلص انتفاء أركان الجريمة من عناصر ثابتة بالملف تعليلا سائغا

J P 83500/20201 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يمكن مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. متى بيّنت محكمة الموضوع انتفاء أركان الجريمة تعليلا سائغا مستندا إلى عناصر صحيحة ثابتة بالملف، فإن الطعن القائم على ضعف التعليل يغدو جدلا موضوعيا في تقدير الوقائع لا تراقبه محكمة التعقيب.
  3. لا يتجه نقض الحكم من جهة خرق القانون أو تحريف الوقائع أو الخلل الإجرائي متى تبيّن أن المحكمة احترمت القانون واعتمدت مستندات واضحة بلا لبس، إذ يكون التعقيب حينئذ غير قائم على مستند صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.